الجريدة الرسمية - العدد 25 - السنة الحادية والستون
7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 234 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 105 لسنة 2016 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستخدامها فى إنشاء محطة توليد كهرباء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1444 لسنة 1998 بإنشاء محمية طبيعية بمنطقة بحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ؛
وعلى ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص مساحة 21.02 فدان تعادل (88337م2) من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ وفقًا للخريطة والإحداثيات المرفقة لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدون مقابل لاستخدامها فى إقامة سور حول محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 23 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى