الوقائع المصرية - العدد 140 - السنة 191هـ
الخميس 7 شوال سنة 1439هـ، الموافق 21 يونيه سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة والمتجددة
قرار وزارى رقم 122 لسنة 2018
صادر بتاريخ 30/ 4/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رمق 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 29/ 4/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم (132) للخط الكهربائى - غرب البرلس - أبو المطامير جهد 500ك. ف. بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التىى مر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضحب الخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عمق الحفر بالمتر عدد الأرجل المنطقة الواقع بها البرج المحافظة
1 132 WA + O 30.5 × 21 4 4 حوض الزعفران (4) - ناحية عزب دفشو - كفر الدوار البحيرة

أعمال الحفر.
أعمال خرسانة عادية ومسلحة للبرج.
أعمال عزل بالبيوتامين للبرج.
أعمال إحلال للبرج.
تركيب الحديد العلوى للبرج بارتفاع حوالى 60 مترًا.
تركيب العازلات للبرج وشد الموصلات وسلك أراضى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى