الوقائع المصرية - العدد 141 - السنة 191هـ
السبت 9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

محافظة الجيزة
قرار رقم 2875 لسنة 2018

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بمدينة الجيزة بشأن إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار شارع البنا، وذلك وفقًا لما انتهت إليه رأى لجنة مراجعة الشوارع التخطيطية بالمحافظة وموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته بتاريخ 10/ 1/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - إلغاء الشارع التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار) شارع البنا المار بالقطعة الكدسترية رقم (38) بحوض الحبس والمؤشر عليه بعلامة (×××) فى الجزء المحصور بين شارع الخليفة التخطيطى بعرض 10 أمتار (عشرة أمتار)وشارع المهندس محمد حسين القائم بالطبيعة طبقًا للكلك المعتمد منا والمرفق، وذلك لمروره بكتلة سكنية قائمة واستحالة التنفيذ على الطبيعة.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2018

محافظ الجيزة
لواء/ محمد كمال الدالى