الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 73 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية
للسنة المالية 2016/2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 16160822.092 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا ومائة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وعشرون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 16160822 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2389141876 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وتسعة وثمانون مليونًا ومائة وواحد وأربعون ألفًا وثمانمائة وستة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1017237533 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعة عشر مليونًا ومائتان وسبعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 161710822 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 855526711 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 984586468 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وأربعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 32651065 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وستمائة وواحد وخمسون ألفًا وخمسة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1371904343 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 224572172 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1147332171 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1371904343 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وواحد وسبعون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى