الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 72 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى
عن السنة المالية 2016/2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 1719859366 جنيهًا (فقط وقدره مليار وسبعمائة وتسعة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 1719859366 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 14696221385 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وستمائة وستة وتسعون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 7543745368 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وثمانية وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2869857873 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4673887495 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 10383859366 جنيهًا (فقط وقدره عشرة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وثمانون مليونًا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وستون جنيهًا لا غير) منها مبلغ 744989350 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 2840113998 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وأربعون مليونًا ومائة وثلاثة عشر ألفًا وتسعمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 2840093608 جنيهات فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 4312362019 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وتسعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 181186292 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4131175727 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/2017 بمبلغ 4312362019 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنا عشر مليونًا وثلاثمائة واثنان وستون ألفًا وتسعة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى