الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 71 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1666909437 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وستة وستون مليونًا وتسعمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 789058623 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانية وخمسون ألفًا وستمائة وثلاثة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 12476032 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 776582591 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1069182313 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعة وستون مليونًا ومائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاثمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 280123690 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وثمانون مليونًا ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 280090866 جنيهًا فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 597727124 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1168962 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 596558162 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 597727124 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وتسعون مليونًا وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
        (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى