الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 70 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها
وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 35443500 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليونًا وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة جنيه لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 207675 جنيهًا وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 11807339 جنيهًا وصافى ربح العام بمبلغ 23428486 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 35443500 جنيه.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 236845349 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 84045014 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونًا وخمسة وأربعون ألفًا وأربعة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 6998675 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 77046339 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 132973500 جنيهًا (فقط وقدره مائة واثنان وثلاثون مليونًا وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وخمسمائة جنيه لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 48928486 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وأربعون مليونًا وتسعمائة وثمانية وعشرون ألفًا وأربعمائة وستة وثمانون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 103871849 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 135324 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 103736525 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 103871849 جنيهًا (فقط وقدره مائة وثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وسبعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى