الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 69 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1326754579 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة وأربعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 251317175 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونًا وثلاثمائة وسبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 76940878 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 174376297 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 257158212 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وسبعة وخمسون مليونًا ومائة وثمانية وخمسون ألفًا ومائتان واثنا عشر جنيهًا لا غير) منها مبلغ 98138099 جنيهًا إعانة من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5841037 جنيهًا (فقط وقدره خمسة ملايين وثمانمائة وواحد وأربعون ألفًا وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 5788810 جنيهات فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1069596367 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 449666 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1069146701 جنيه.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1069596367 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعة وستون مليونًا وخمسمائة وستة وتسعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1042904338 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 26692029 جنيهًا قروض من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى