الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 68 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 33796016 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وسبعمائة وستة وتسعون ألفًا وستة عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ 33796016 جنيهًا مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 57989018453 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وخمسون مليارًا وتسعمائة وتسعة وثمانون مليونًا وثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 22076881739 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليارًا وستة وسبعون مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانون ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 1535911016 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 20540970723 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 26862077606 جنيهات (فقط وقدره ستة وعشرون مليارًا وثمانمائة واثنان وستون مليونًا وسبعة وسبعون ألفًا وستمائة وستة جنيهات لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4785195867 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وخمسة وثمانون مليونًا ومائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 4605004031 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 31126940847 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعة ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 9684909913 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 21442030934 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 31126940847 جنيهًا (فقط وقدره واحد وثلاثون مليارًا ومائة وستة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 31106382117 جنيهًا.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 20558730 جنيهًا منها مبلغ 16132350 جنيهًا قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى