الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 67 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية
لقناة السويس
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1625949.092 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 78662904 جنيهات وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 31164055 جنيهُا وصافى ربح العام بمبلغ 1516122133 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 1625949092 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 7906654748 جنيهًا (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وستة ملايين وستمائة وأربعة وخمسون ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 949826959 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وتسعة وأربعون مليونًا وثمانمائة وستة وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 230662904 جنيهات.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 719164055 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2925949092 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليونًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفًا واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1976122133 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليونًا ومائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4980705656 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 253306736 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 47427398920 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4980705656 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانون مليونًا وسبعمائة وخمسة آلاف وستمائة وستة وخمسون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 160000000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى