الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 66 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2976631812 جنيهًا (فقط وقدره ملياران وتسعمائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 167973704 جنيهات وبباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 767985401 جنيه وصافى ربح العام بمبلغ 2040672707 جنيهات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 2976631812 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8051733418 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية مليارات وواحد وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1744959105 جنيهات (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وأربعون مليونًا وتسعمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 611973704 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 1132985401 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4176631812 جنيهًا (فقط وقدره أربعة مليارات ومائة وستة وسبعون مليونًا وستمائة وواحد وثلاثون ألفًا وثمانمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2431672707 جنيهات (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وواحد وثلاثون مليونًا وستمائة واثنان وسبعون ألفًا وسبعمائة وسبعة جنيهات لا غير) كله فائض مرحل بمبلغ 2431576762 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3875101606 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة ألف وألف وستمائة وستة جنيهات لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 104800555 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 3770301051 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3875101606 جنيهات (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسة وسبعون مليونًا ومائة ألف وألف وستمائة وستة جنيهات لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى