الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (ز) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 48 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 140845915 جنيهًا (فقط وقدره مائة وأربعون مليونًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 71593650 جنيهًا (فقط وقدره واحد وسبعون مليونًا وخمسمائة وثلاثة وتسعون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 61946043 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9647607 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 75941200 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وتسعمائة وواحد وأربعون ألفًا ومائتا جنيه لا غير) منها مبلغ 596640 جنيهًا إعانات من الخزانة العامة.

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 4347550 جنيهًا (فقط وقدره أربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسون جنيهًا لا غير) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64904715 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 7877321 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 57027394 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 64904715 جنيهًا (فقط وقدره أربعة وستون مليونًا وتسعمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى