الوقائع المصرية - العدد 142 - السنة 191هـ
الأحد 10 شوال سنة 1439هـ، الموافق 24 يونيه سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 6917 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى قرار المحافظ رقم 17410 لسنة 2014؛
وعلى مذكرة العرض من السيد المستشار القانونى المؤشر عليها بالموافقة من معالى الوزير المحافظ فى 15/ 5/ 2018؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية رقم (669) فى 20/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة أولى - يعتمد مشروع تقسيم أرض المواطن/ عبد العزيز إبراهيم عبد المقصود الصوفى بناحية شارع الحرية بمدينة الإبراهيمية بمساحة قدرها 11996.60م2، وذلك طبقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية - على المقسم تنفيذ الآتى:
1 - الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
2 - الالتزام بالتقسيم المبين على الرسم المعتمد.
3 - الالتزام بالإشراف الهندسى على تنفيذ البناء على أرض التقسيم.
4 - التنازل للمنفعة العامة دون مقابل عن مسطح الشوارع المبينة بمشروع التقسيم مع الالتزام بجدول مساحات القطع بما فى ذلك النسبة الزائدة عن المقررة قانونًا.
5 - جميع قطع الأراضى مخصصة للاستعمال السكنى والسكنى المتنوع فقط.
6 - النسبة البنائية لقطع الأراضى (80%) طبقًا لاشتراطات المخطط الاستراتيجى على ألا يزيد قيد الارتفاع المسموح به عن مرة ونصف عرض الشارع بما لا يجاوز 36م.
7 - تنفيذ جميع المرافق الداخلية على نفقة المالك وطبقًا لمواصفات الجهات المختصة بالمرافق.
8 - عدم التعامل على أى قطعة من قطع التقسيم إلا بعد تنفيذ جميع أعمال المرافق.
9 - عدم إقامة أكثر من مبنى واحد على القطعة الواحدة.
10 - عدم السماح بالبناء على قطع التقسيم إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
11 - حظر إنشاء الأعمال المؤقتة.
12 - حظر الأعمال التى تنتج عنها ضوضاء أو مضايقات.
13 - التعهد والإقرار بتحمل جميع المطالب والدعاوى التى تنشأ أو تنتج لأى صاحب حق نتيجة هذا التقسيم دون مسئولية على المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة رابعة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 21/ 5/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد