الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والستون
9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 98 لسنة 2018
بزيادة المعاشات العسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2018، تُزاد بنسبة (15%) المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش، وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يلى:
1 - يُقصد بالمعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلى والإضافى المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2018
2 - تُربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، أو ما يُكمِّل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى سبعمائة وخمسين جنيهًا أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.
3 - لا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها فى المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذى تُحسب على أساسه الزيادة.
4 - تُوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يُصرف لهم من معاش فى 1/ 7/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 7/ 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى