الجريدة الرسمية - العدد 25 (مكرر) - السنة الحادية والستون
9 شوال سنة 1439هـ، الموافق 23 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 96 لسنة 2018
بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة فى 1/ 7/ 2018 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ 65 جنيهًا شهريًا.

(المادة الثانية)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2018 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علاوة خاصة بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2018، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2018

(المادة الثالثة)

اعتبارًا من 1/ 7/ 2018 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 (مائتى) جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 (مائة وتسعين) جنيهًا شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 (مائة وثمانين) جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كلاً منها، وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ.
وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى أو الأساسى لكل منهم وتُضم إليه اعتبارًا من 1/ 7/ 2018

(المادة الرابعة)

تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للعاملين بها، وكحد أدنى، علاوات وزيادات (شاملة العلاوات الدورية) لا تقل فى مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وتُصرف من موازنة كل شركة.

(المادة الخامسة)

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، وكذا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، بحسب الأحوال.

(المادة السادسة)

لا يجوز الجمع بين العلاوة الاستثنائية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القانون والزيادة التى تقرر اعتبارًا من أول يوليو 2018 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
1 - إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، وإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 - إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، وإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدِّىَ إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

(المادة السابعة)

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

يُلغى كل ما يُخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو سنة 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى