الوقائع المصرية - العدد 143 - السنة 191هـ
الاثنين 11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 25 يونيه سنة 2018م

محافظة الشرقية
قرار رقم 5037 لسنة 2018

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزارة الدفاع رقم 867 لسنة 2010 على المخطط الاستراتيجى العام لمدينة كفر صقر بالضوابط والاشتراطات وقيود الارتفاع الواردة بها؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رمق 589 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة كفر صقر والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد (17) فى 21/ 1/ 2016؛
وعلى قرار السيد اللواء الوزير المحافظ رقم 4803 لسنة 2016 باعتماد المخطط التفصيلى لمدينة كفر صقر المنشور بالعدد (115) فى 19/ 5/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى رقم (1001) فى 25/ 3/ 2018؛
وعلى اعتماد السيد اللواء الوزير المحافظ لخريطة المخطط التفصيلى المعدل لمدينة كفر صقر للصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد تعديل المخطط التفصيلى لمدينة كفر صقر بمساحة قدرها 474 فدانًا بناءً على محضر الاجتماع مع مسئولى الإقليم الثالث للتخطيط العمرانى رقم (12/ 2/ 2018) وبناءً على المادتين (8، 14) من القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
مادة ثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 10/ 4/ 2018

محافظ الشرقية
لواء/ خالد سعيد