الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 191هـ
الثلاثاء 12 شوال سنة 1439هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2018م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 41 لسنة 2018

وزير قطاع الأعمال العام
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 873 لسنة 2016 بتنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 79 لسنة 1993؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 85 لسنة 2017
وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية رقم (56) بتاريخ 23/4/2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على مد مدة الشركة المتحدة للكيماويات والمستحضرات الطبية (أكما)، خمس وعشرين سنة أخرى تبدأ من نهاية مدة الشركة المحددة بالمادة الأولى من قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 79 لسنة 1993

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

وزير قطاع الأعمال العام
خالد بدوى