الوقائع المصرية - العدد 144 - السنة 191هـ
الثلاثاء 11 شوال سنة 1439هـ، الموافق 26 يونيه سنة 2018م

محافظة البحيرة
قرار رقم 897 لسنة 2018
صادر بتاريخ 5/ 5/ 2018

محافظ البحيرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القرار الوزارى رقم 457 لسنة 2016 بشأن اعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة أبو المطامير؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 1093 لسنة 2016 لمراجعة التخطيط التفصيلى لمناطق ومدن المحافظة بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 4/ 2018 والمنتهى إلى أنه "الموافقة على السير فى إجراءات اعتماد مشروع المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمرانى أرقام (1 - 1)، (1 - 2)، (2 - 2)، (3 - 1)، (3 - 2)، (4 - 1) بمدينة أبو المطامير مع إرجاء التعامل مع الشارع المرموز له بالرموز (أ - ب - ج - د) فى منطقة (3 - 1) لحين رد الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، على أن يتم عرضها على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده"؛
وعلى ما ارتأيناه للصالح العام؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتمد المخططات التفصيلية لمناطق الامتداد العمرانى أرقام (1 - 1)، (1 - 2)، (2 - 2)، (3 - 1)، (3 - 2)، (4 - 1) بمدينة أبو المطامير وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

(المادة الثانية)

تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانونى.

(المادة الثالثة)

على الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير نشر القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، على أن يعرض على المجلس الشعبى المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

محافظ البحيرة
مهندسة/ نادية أحمد عبده