الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 191هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 277 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرارات محافظ الدقهلية أرقام 107 "مكررًا" لسنة 1970 و43 لسنة 1971 و2205 لسنة 2002؛
وعلى محضر اجتماع لجنة مجمع تسويق الخضر والفاكهة بالمنصورة المؤرخ 2/ 1/ 2018 المعتمد من مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية؛
وعلى مذكرة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعدل المادة الأولى من قرار محافظ الدقهلية رقم 2205 لسنة 2002 بشأن رسوم شغل الأماكن بمجمع تسويق الخضر والفاكهة بالمنصورة لتصبح على النحو التالى:
تؤدى رسوم شغل الأماكن داخل مجمع تسويق الخضر بالمنصورة شهريًا أو كل ثلاثة شهور بواقع ثلاثة جنيهات للمتر المربع الواحد للمحلات والمغازات والمظلات والوكالات والأرصفة والأرض الفضاء الملحقة بها وكذا الأدوار العليا - إن وجدت - مع إنهاء الإشغال فى حالة التوقف عن السداد لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
مادة 2 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر بالوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
صدر فى 14/ 5/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى