الوقائع المصرية - العدد 145 - السنة 191هـ
الأربعاء 13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 331 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمدينة طلخا على النحو التالى:
إدراج شارع فى المنطقة محل الطلب مع الالتزام بالشروط البنائية والتخطيطية بالمخطط الاستراتيجى المعتمد مع الالتزام بحرم الضغط العالى، وذلك بالمخطط التفصيلى لمدينة طلخا، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 29/ 5/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 5/ 6/ 2018

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى