الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 63 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 97063616 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وتسعون مليونًا وثلاثة وستون ألفًا وستمائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 87480193 جنيهًا (فقط وقدره سبعة وثمانون مليونًا وأربعمائة وثمانون ألفًا ومائة وثلاثة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 80202434 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7277759 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 90284621 جنيهًا (فقط وقدره تسعون مليونًا ومائتان وأربعة وثمانون ألفًا وستمائة وواحد وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2804428 جنيهًا (فقط وقدره مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 6778995 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 99855 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6679140 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 6778995 جنيهًا (فقط وقدره ستة ملايين وسبعمائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى