الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 60 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 393847346 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ 11157273 جنيهًا وباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 52864201 جنيه وصافى ربح العام بمبلغ 329825872 جنيهًا مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 393847346 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 5001087513 جنيهًا (فقط وقدره خمسة مليارات ومليون وسبعة وثمانون ألفًا وخمسمائة وثلاثة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 990086474 جنيهًا (فقط وقدره تسعمائة وتسعون مليونًا وستة وثمانون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 150157273 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 839929201 جنيه.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3098847346 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانية وتسعون مليونًا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 2108760872 جنيهًا (فقط وقدره ملياران ومائة وثمانية ملايين وسبعمائة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وسبعون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 1265256523 جنيهًا فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1902240167 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة مليون ومليونان ومائتان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 63685369 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 1838554798 جنيهًا.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1902240167 جنيهًا (فقط وقدره مليار وتسعمائة مليون ومليونان ومائتان وأربعون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 249935548 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى