الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (و) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 58 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 295180452 جنيهًا (فقط وقدره مائتان وخمسة وتسعون مليونًا ومائة وثمانون ألفًا وأربعمائة واثنان وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 107219273 جنيهًا (فقط وقدره مائة وسبعة ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 49695136 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 57524137 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 189584971 جنيهًا (فقط وقدره مائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة وأربعمائة وثمانون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 82365698 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثمانون مليونًا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة وثمانية وتسعون جنيهًا لا غير) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 105595481 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 32090563 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 73504918 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 105595481 جنيهًا (فقط وقدره مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 3400000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى