الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 54 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3579462 جنيه (فقط وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة واثنان وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 382070 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون ألفًا وسبعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 316675 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 65395 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 57607 جنيهات (فقط وقدره سبعة وخمسون ألفًا وستمائة وسبعة جنيهات لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 324463 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3197392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 2788812 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 408580 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 3197392 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 315000 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى