الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 48 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1086816124 جنيهًا (فقط وقدره مليار وستة وثمانون مليونًا وثمانمائة وستة عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 38575167 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 28910094 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 9665073 جنيهًا.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 8634550 جنيهًا (فقط وقدره ثمانية ملايين وستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 29940617 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وتسعمائة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة عشر جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1048240957 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 573961325 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 474279632 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1048240957 جنيهًا (فقط وقدره مليار وثمانية وأربعون مليونًا ومائتان وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 831157079 جنيهًا، منها مبلغ 526714175 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة (لتمويل الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ 378600000 جنيه ولتمويل التحويلات الرأسمالية بمبلغ 148114175 جنيهًا).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 217083878 جنيهًا، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
                (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى