الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (هـ) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 46 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20009287 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وتسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بباقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 4873554 جنيهًا ومبلغ 15135733 جنيهًا بصافى ربح العام مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ 20009287 جنيهًا.
وفقًا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الجهاز.

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 75324361 جنيهًا (فقط وقدره خمسة وسبعون مليونًا وثلاثمائة وأربعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وواحد وستون جنيهًا لا غير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 20069554 جنيهًا (فقط وقدره عشرون مليونًا وتسعة وستون ألفًا وخمسمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 8591506 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 11478048 جنيهًا.

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 42809287 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف ومائتان وسبعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 22739733 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وعشرون مليونًا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير) منه مبلغ 17054800 جنيه فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 32515074 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها تحويلات رأسمالية.

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 32515074 جنيهًا (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليونًا وخمسمائة وخمسة عشر ألفًا وأربعة وسبعون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى