الوقائع المصرية - العدد 148 - السنة 191هـ
الاثنين 18 شوال سنة 1439هـ، الموافق 2 يوليه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 334 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية هلا التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم التعديل بفتح الشارع المغلق وإغلاق الشارع المفتوح كما هو بالطبيعة، دون الضرر بالغير وعدم وجود مخالفات لتلك المبانى، وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية هلا - مركز ميت غمر، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُعدل المخطط التفصيلى لقرية أوليلة التابعة لمركز ميت غمر على النحو التالى:
يتم التعديل بغلق الوصلة الواصلة بين الشارع رقم (1) والشارع رقم (2) كما هو بالطبيعة دون الضرر بالغير وعم وجود مخالفات لتلك المبانى، وذلك بالمخطط التفصيلى لقرية أوليلة - مركز ميت غمر، كما هو موضح بالرسم.
مادة 3 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 29/ 5/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 5 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى