الجريدة الرسمية - العدد 22 مكرر (د) - السنة الحادية والستون
20 رمضان سنة 1439هـ، الموافق 5 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 45 لسنة 2018
بربط حساب ختامى موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء
للسنة المالية 2016/ 2017

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تربط جملة الحساب الختامى لموازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 29735251 جنيهًا (فقط وقدره تسعة وعشرون مليونًا وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وواحد وخمسون جنيهًا لا غير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 15059515 جنيهًا (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وتسعة وخمسون ألفًا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 7782705 جنيهًا.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 7276810 جنيهات.

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 13591384 جنيهًا (فقط وقدره عشر مليونًا وخمسمائة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهًا لا غير).

(المادة الرابعة)

تُربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 1468131 جنيهًا (فقط وقدره مليون وأربعمائة وثمانية وستون ألفًا ومائة وواحد وثلاثون جنيهًا لا غير).

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14675736 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 6976446 جنيهًا.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7699290 جنيهًا.

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2016/ 2017 بمبلغ 14675736 جنيهًا (فقط وقدره أربعة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستة وثلاثون جنيهًا لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة، منها مبلغ 2548344 جنيهًا مساهمة من الخزانة العامة؛ لتمويل الاستخدامات الاستثمارية.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1439هـ
            (الموافق 4 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى