الوقائع المصرية - العدد 149 - السنة 191هـ
الثلاثاء 19 شوال سنة 1439هـ، الموافق 3 يوليه سنة 2018م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1702 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 5/ 2018

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 24/ 5/ 2018 بشأن إجراءات قيد جمعية الصفا والنور للأعمال الخيرية بالطماوى - كفر عبود - أبشواى - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الصفا والنور للأعمال الخيرية بالطماوى - كفر عبود - أبشواى - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 تحت رقم (1702) بتاريخ 24/ 5/ 2018
عنوان المقر: الطماوى - كفر عبود - أبشواى - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - خدمات ومساعدات اجتماعية - حماية البيئة - الرعاية الصحية.
النطاق الجغرافى للعمل: محافظة الفيوم.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 7 وتنتهى فى 30/ 6
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
إيمان أحمد ذكى