الوقائع المصرية - العدد 150 - السنة 191هـ
الأربعاء 20 شوال سنة 1439هـ، الموافق 4 يوليه سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 105 لسنة 2018
صادر بتاريخ 22/ 4/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 17/ 4/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرجين رقمى (9 دخول، 10 خروج) لعملية إنشاء الخط الكهربائى ميت الصارم/ ميت فارس جهد 66 ك. ف. - مركز المنصورة - محافظة الدقهلية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر لكل رجل المنطقة الواقع بها البرج عدد الأرجل المحافظة
1 9 دخول A30 12 × 12 عزبة توريل - جمعية ميت جراح -
مركز المنصورة - الدقهلية
4 الدقهلية
2 10 خروج S 8 × 8 ميت جراح - جمعية ميت جراح -
مركز المنصورة - الدقهلية
4 الدقهلية

أعمال الحفر.
أعمال خرسانة عادية ومسلحة لكل برج.
أعمال عزل بالبيوتامين لكل برج.
أعمال إحلال لكل برج.
تركيب الحديد العلوى لكل برج.
تركيب العازلات للبرج وشد الموصلات وسلك الأرضى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى