الوقائع المصرية - العدد 151 - السنة 191هـ
الخميس 21 شوال سنة 1439هـ، الموافق 5 يوليه سنة 2018م

محافظة قنا
قرار رقم 216 لسنة 2018

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكى؛
وعلى كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة قنا رقم (41) المؤرخ 24/ 4/ 2018 والمرفق به كتاب الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى لجمهورية مصر العربية المؤرخ 11/ 4/ 2018 والمتضمن موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى على حل وتصفية الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الموضحة بعد؛

قـرر:

مادة 1 - تُحل وتُصفى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية الآتية:
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمديرية تموين قنا.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمشروعات الصرف بقنا.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بفرع الجامعة بقنا.
الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالوحدة المحلية بـ "أولاد عمرو" بقنا.
وذلك لتوقف هذه الجمعيات عن ممارسة النشاط.
مادة 2 - على الاتحاد التعاونى الاستهلاكى الإقليمى لمحافظة قنا اتخاذ إجراءات الحل والتصفية للجمعيات المذكورة.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار بجريدة الوقائع المصرية وفقًا لأحكام القانون.
مادة 4 - على السيد السكرتير العام وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر فى 13/ 5/ 2018

محافظ قنا
عبد الحميد الهجان