الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 191هـ
الأحد 24 شوال سنة 1439هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 486 لسنة 2018
بتاريخ 12/ 4/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب السيد وزير التنمية المحلية رقم (1766) فى 11/ 3/ 2018 والمرفق به كتاب السيد أمين عام مجلس الوزراء رقم (3 - 4634) المؤرخ 6/ 3/ 2018 بشأن اعتماد السيد رئيس مجلس الوزراء للمخطط التفصيلى لمدينة أبو قرقاص المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة أبو قرقاص؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 3/ 4/ 2018 مرفقًا به المذكرة المؤرخة 26/ 3/ 2018 بشأن طلب استصدار قرار باعتماد ونشر المخطط التفصيلى لمدينة أبو قرقاص؛
وعلى موافقتنا؛
وفى ضوء ما ارتأيناه محققًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة أولى - يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أبو قرقاص وفقًا للخرائط والأسس والمعايير الخاصة به، وذلك تطبيقًا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
مادة ثالثة - على الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة وجميع الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
صدر فى 12/ 4/ 2018

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى