الوقائع المصرية - العدد 153 - السنة 191هـ
الأحد 24 شوال سنة 1439هـ، الموافق 8 يوليه سنة 2018م

محافظة المنيا
قرار رقم 693 لسنة 2018
بتاريخ 10/ 6/ 2018

محافظ المنيا
بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رقم 178 لسنة 2006 المؤرخ 19/ 4/ 2006 الصادر باعتماد مشروع تقسيم جمال عبد الناصر، ملك الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء نقابة المهن الطبية بالمنيا، والكائن بشارع الحرية ناحية شارع عز العرب - جنوب المنيا؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن طلب تعديل مشروع التقسيم الصادر به قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا المشار إليه، وذلك بإقامة مسجد والذى تم الموافقة عليه من اللجنة العليا للتخطيط العمرانى بجلستها رقم (139) المنعقدة بتاريخ 3/ 4/ 2018 وبعد مراجعة الوحدة المحلية طبقًا للقانون؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - يُعدل مشروع التقسيم الصادر به قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا رقم 178 لسنة 2006 للجمعية التعاونية لأعضاء نقابات المهن الطبية، وذلك بإقامة مسجد على مساحة 234.95 متر مربع وفقًا للحدود والأبعاد الموضحة تفصيلاً بالخرائط المرفقة بالأوراق.
مادة ثانية - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
مادة ثالثة - على إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وكافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل به فور صدوره.
صدر فى 10/ 6/ 2018

محافظ المنيا
عصام الدين البديوى