الوقائع المصرية - العدد 154 - السنة 191هـ
الاثنين 25 شوال سنة 1439هـ، الموافق 9 يوليه سنة 2018م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 333 لسنة 2018

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الثلاثاء الموافق 29/ 5/ 2018؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لمنطقة غرب الجامعة - حى غرب المنصورة على النحو التالى:
الالتزام بالمخطط التفصيلى بعرض الشارع القائم بعرض 6 أمتار حيث إن المساكن القائمة على جانب الشارع مخدومة من الجهة الأخرى بشارع رئيسى به مداخل هذه المساكن ولا يوجد ضرورة من توسعة الشارع من وجود مبانٍ قائمة على جانبيه، وتحديد الرمز الخاص بعرض الشارع على المخطط التفصيلى لمنطقة غرب جامعة المنصورة بعرض 6 أمتار، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد لمدينة المنصورة، وذلك بالمخطط التفصيلى لمنطقة غرب الجامعة - حى غرب المنصورة، كما هو موضح بالرسم.
مادة 2 - يُعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى 29/ 5/ 2018 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

محافظ الدقهلية
أ. د/ أحمد أحمد الشعراوى