الوقائع المصرية - العدد 155 - السنة 191هـ
الثلاثاء 26 شوال سنة 1439هـ، الموافق 10 يوليه سنة 2018م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 156 لسنة 2018
صادر بتاريخ 4/ 6/ 2018

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 26/ 5/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام (354 C، 360 C، 449C) للخط الكهربائى مزدوج الدائرة غرب البرلس/ سمنود/ شرق بنها جهد 500 ك.ف. بمحافظتى الدقهلية والقليوبية بالقوة الجبرية، وذلك على الأرض التى مر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين المرفقين، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

م رقم البرج طراز
البرج
أبعاد الحفر بالمتر الارتفاع بالمتر عدد
الأرجل
1 C 360 W2E0 لبشة (24.25 × 36.75 × 3.50) 66.90 4
2 C 360 W2E3 6.10 × 6.10 × 3.60 69.90 4
3 C 449 W30E9 7.10 × 7.10 × 4.60 66.20 4

أعمال حفر القواعد الخرسانية لكل برج.
أعمال الدكة الزلطية لكل برج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة لكل برج.
أعمال عزب القواعد بالبوتامين لكل برج.
تركيب حديد ألأبراج بارتفاع (66.50 × 69.90 × 66.90) متر على التوالى لكل برج.
أعمال شد الموصلات وتركيب العازلات لكل برج.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار وملحقاته فى الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى