الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 191هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع التأمينات)
قرار رقم 143 لسنة 2018
صادر بتاريخ 1/ 4/ 2018
بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى خطاب نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا من رئيسى صندوقى التأمين الاجتماعى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص الفقرة (الثانية) من البند (ثانيًا) من المادة (18) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى:
"واعتبارًا من 1/ 7/ 2018 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 40320 جنيهًا سنويًا، ويُزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يُراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى