الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 191هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2018م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 222 لسنة 2018
بشأن تعديل بعض أحكام نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل
للعاملين ببنك قناة السويس

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 52 لسنة 1985 الصادر باللائحة التنفيذية للقانون رقم 64 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير التأمينات رقم 7 لسنة 1990 بشأن إعادة تسجيل نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الصندوق؛
وعلى موافقة الجمعية العمومية لصندوق التأمينات الاجتماعى للعاملين بالبنك بجلستها المنعقدة فى 8/ 3/ 2018 بتعديل نص المادة (57) من لائحة النظام الأساسى للصندوق؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا بتاريخ 6/ 6/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (57) من لائحة نظام التأمين الاجتماعى الخاص البديل للعاملين ببنك قناة السويس، النص الآتى:
مادة (57) بند (ب):
"(ب) الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها المؤمن عليهم بواقع (4%) من أجرهم".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 6/ 6/ 2018

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى