الوقائع المصرية - العدد 159 - السنة 191هـ
الأحد 2 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2018م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 984 لسنة 2018

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المحافظة رقم 7289 لسنة 2016 الصادر بنقل الشارع رقم (151) المعتمد بالخريطة رقم (7) بالمخطط التفصيلى لمدينة بنى سويف... إلخ؛
وعلى كتاب الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف المتضمن أن التعديل تم بناءً على رغبة المواطن وطلبه وإقراره، وأنه لا مانع من ترحيل الشارع لعدم وجود أضرار على المواطنين حيث إنه سيتم توقيع الشارع بكامل مساحته من أرضه وأن التعديل ما هو إلا تعديل بمنطوق القرار رقم 7289 لسنة 2016 فقط ليوافق الخريطة المعدة أثناء الدراسة؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتفتيش المالى والإدارى بالمحافظة - قسم المراجعة والمتابعة الفنية لتراخيص البناء - بشأن تعديل قرار المحافظة رقم 7289 لسنة 2016, وذلك بنقل الشارع فى آخر حدود ملكية السيد/ عصام محى الدين؛

قـرر:

المادة الأولى - يُعدل قرار المحافظة رقم 7289 لسنة 2016 ليكون على النحو التالى:
تُعدل اللوحة رقم (7) من المخطط التفصيلى المعتمد لمدينة بنى سويف، وذلك بنقل محور شارع (151) الرابط بين شارع إسلام وشارع شعيب لمنتصف قطعة الأرض بملكية السيد/ عصام محى الدين - فى آخر حدود ملكيته- .
المادة الثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
المادة الثالثة - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 13/ 6/ 2018

محافظ بنى سويف
مهندس/ شريف محمد حبيب