الوقائع المصرية - العدد 158 - السنة 191هـ
السبت غرة ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 14 يوليه سنة 2018م

محافظة الفيوم
قرار رقم 375 لسنة 2018

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام رقم (236 + 8م + خريطة) بتاريخ 3/ 6/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد مشروع تقسيم الكوثر للقطعة رقم (35) وضمن القطعتين رقمى (30 و36) حوض سعد وسعيد رقم (11) قديمًا وحاليًا رقم (56) - زمام دار الرماد - بندر الفيوم بمساحة 2715.74م2 والمعتمد والمحدد بالحدود الآتية:
الحد البحرى: خمس كسرات (17.24 + 7.34 + 13.33 + 5.51 + 5.5 = 48.92م2) حدود ملكية أرض الدكتور/ عبد الحليم مشرف إسماعيل.
الحد القبلى: بطول 37.62م حدود ملكية أرض الدكتور/ عبد الحليم مشرف إسماعيل.
الحد الشرقى: بطول 76.26م حدود ملكية مع آخرين.
الحد الغربى: بطول 74.45م سور مدرسة نفيسة الحصرى وشوارع قائمة ومبانٍ.
مادة 2 – يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية والإقرارات المبنية على الرسومات المعتمدة منا والخاصة بالمشروع.
مادة 3 - لا يتم توصيل التيار الكهربى إلا بعد سداد قيمة التوصيل للتقسيم طبقًا لكتاب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - قطاع كهرباء الفيوم بتاريخ 15/ 6/ 2018
مادة 4 - لا يتم توصيل الصرف الصحى إلا بعد سداد قيمة المقايسة الخاصة بالتوصيلة كاملة السعر بالأسعار السائدة عند السداد وتحميل ملاك المشروع أى زيادة نتيجة صدور قرارات سيادية حفاظًا على أموال الشركة وذلك طبقًا لكتاب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم بتاريخ 2/ 4/ 2018
مادة 5 - فى حالة طلب الرصف بعد إتمام التقسيم والبناء إذا كان هناك فروق أسعار لأعمال الرصف يتم سدادها بمعرفة ملاك التقسيم.
مادة 6 - يتم توقيع المشروع على الطبيعة وإيداعه بمديرية المساحة ومكتب الشهر العقارى المختص قبل التصرف فى أى قطعة من أراضيه.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر.
صدر فى 14/ 6/ 2018

محافظ الفيوم
أ. د/ جمال سامى