الوقائع المصرية - العدد 160 - السنة 191هـ
الاثنين 3 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 16 يوليه سنة 2018م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للقرنية المخروطية وزراعات القرنية بقليوب بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (2469) اعتبارًا من 8/ 4/ 2018 قليوب - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (10) من القانون رقم 70 لسنة 2017
ثالثًا - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 8/ 4/ 2018

وكيل الوزارة
أ/ صفاء طنطاوى الغندور

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(ج) المساعدات الاجتماعية.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل.
(ب) دعم البحث العلمى والدراسات المتخصصة.
(جـ) إنشاء بنك عيون وتوفير القرنيات.
(د) توفير عدسات صلبة لمرضى القرنية.
(هـ) التعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة.
(و) إنشاء المستوصفات والمراكز العلاجية.
(ز) توفير أنسجة القرنية للمرضى المحتاجين.
(ح) تنظيم دورات تدريبية لأطباء العيون.
(ط) الوصول إلى الرعاية الفائقة لمرضى القرنية.
(ى) تأسيس مجلة للقرنية المخروطية.
(ك) تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية للأعضاء.
(ل) تيسير الحج والعمرة.
لا يتم تنفيذ الأنشطة إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة حسبما ورد باللائحة التنفيذية بالمادة (48) من القانون رقم 84 لسنة 2002
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها كما ورد بالمادة (28) من القانون رقم 70 لسنة 2017
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (7) من أحكام القانون رقم 70 لسنة 2017 فقرة (ك)، والمادة (41) من القانون المشار إليه.