الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 150 لسنة 2018
بربط موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة
عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج. م. ع للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 153982000 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وخمسون مليونًا وتسعمائة واثنان وثمانون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 138897000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2987000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 135910000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 138897000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانية وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 15085000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وخمسة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 300000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 14785000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 15085000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا وخمسة وثمانون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى