الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (ن) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 149 لسنة 2018
بربط موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباح العهد
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 43200000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليونًا ومائتا ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 11305000 جنيه (فقط وقدره 11305000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وثلاثمائة وخمسة آلاف جنيه).

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 37200000 جنيه (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليونًا ومائتا ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 25895000 جنيه (فقط وقدره خمسة وعشرون مليونًا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6000000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 4000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 2000000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6000000 جنيه (فقط وقدره ستة ملايين جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا الصندوق بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

يلتزم الصندوق بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للصندوق السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى