الوقائع المصرية - العدد 162 - السنة 191هـ
الأربعاء 5 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 18 يوليه سنة 2018م

وزارة الدفاع والإنتاج الحربى
قرار رقم 111 لسنة 2018
بشأن قبول الإهداء المقدم من شركة (SWISSAVANS AG) السويسرية
لصالح القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى
بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 869 لسنة 2010 فى شأن الضوابط وقواعد الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو دولية؛
وبناءً على ما عرضه رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على قبول إهداء عدد (4) أجهزة طبية (جديدة) "خاصة بتحاليل عد الدم (صورة الدم)" المقدمة من شركة (SWISSAVANS AG) السويسرية بمبلغ 803.237 جنيه (فقط ثمانية وثلاثة آلاف ومائتان وسبعة وثلاثون جنيهًا لا غير) لصالح القوات المسلحة.

(المادة الثانية)

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر بوزارة الدفاع فى 6 من رمضان سنة 1439هـ (الموافق 22/ 5/ 2018م).

القائد العام للقوات المسلحة
وزير الدفاع والإنتاج الحربى
فريق أول/ صدقى صبحى