الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 145 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7693658000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وستمائة وثلاثة وتسعون مليونًا وستمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 468558000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وستون مليونًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 56558000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 412000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1643558000 جنيه (فقط وقدره مليار وستمائة وثلاثة وأربعون مليونًا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1175000000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليون جنيه) كله فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6050100000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسون مليونًا ومائة ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 41000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 6009100000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6050100000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وخمسون مليونًا ومائة ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى