الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 144 لسنة 2018
بربط موازنة المتحف المصرى الكبير
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المتحف المصرى الكبير للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3826712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثمانمائة وستة وعشرون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 35000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وثلاثون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3791712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 3456712000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 335000000 جنيه.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 3791712000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وسبعمائة وواحد وتسعون مليونًا وسبعمائة واثنا عشر ألف جنيه) موزعة كالآتى:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 1845592000 جنيه (منها مساهمة من الخزانة العامة بمبلغ 1690296000 جنيه).
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1946120000 جنيه.

(المادة السادسة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المتحف بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة السابعة)

يلتزم المتحف بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمتحف السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى