الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 142 لسنة 2018
بربط موازنة المعهد القومى للإدارة
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة المعهد القومى للإدارة للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 45977000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليونًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 27093000 جنيه (فقط وقدره سبعة وعشرون مليونًا وثلاثة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 6085000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 21008000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 36500000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9407000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وسبعة آلاف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9477000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 4500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 4977000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 9477000 جنيه (فقط وقدره تسعة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذا المعهد بما لا يتعارض مع قانون إنشائه.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للمعهد السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى