الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 141 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة الوطنية للإعلام
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 16662200000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا ومائتا ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 8745000000 جنيه (فقط وقدره ثمانية مليارات وسبعمائة وخمسة وأربعون مليون جنيه) موزعة كالآتى:
أجور بمبلغ 2339000000 جنيه.
باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 6406000000 جنيه.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1997000000 جنيه (فقط وقدره مليار وتسعمائة وسبعة وتسعون مليون جنيه).

(المادة الرابعة)

قدر خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 6748000000 جنيه (فقط وقدره ستة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعون مليون جنيه).

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7917200000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا ومائتا ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 226500000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 7690700000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 7917200000 جنيه (فقط وقدره سبعة مليارات وتسعمائة وسبعة عشر مليونًا ومائتا ألف جنيه) منها مبلغ 2035700000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.

(المادة التاسعة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة العاشرة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى