الجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر (م) - السنة الحادية والستون
13 شوال سنة 1439هـ، الموافق 27 يونيه سنة 2018م

قانون رقم 140 لسنة 2018
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
للسنة المالية 2018/ 2019

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 23925133000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وعشرون مليارًا وتسعمائة وخمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه).

(المادة الثانية)

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 1519545000 جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وتسعة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات.

(المادة الثالثة)

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 12722339000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وسبعمائة واثنان وعشرون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف جنيه) منها مبلغ 219000000 جنيه اشتراكات عن الأفراد غير القادرين.

(المادة الرابعة)

قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 11202794000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائتا مليون ومليونان وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

(المادة الخامسة)

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 11202794000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائتا مليون ومليونان وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) موزعة كالآتى:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 11201794000 جنيه.

(المادة السادسة)

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2018/ 2019 بمبلغ 11202794000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليارًا ومائتا مليون ومليونان وسبعمائة وأربعة وتسعون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة السابعة)

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

(المادة الثامنة)

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

(المادة التاسعة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2018
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُعمل به كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1439هـ
        (الموافق 27 يونيه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى