الجريدة الرسمية - العدد 28 (مكرر) - السنة الحادية والستون
2 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 15 يوليه سنة 2018م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 328 لسنة 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011؛
وعلى موافقة الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد المستشار/ طارق عبد العليم أبو العطا - نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1439هـ
            (الموافق 15 يوليه سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى