الوقائع المصرية - العدد 163 - السنة 191هـ
الخميس 6 ذى القعدة سنة 1439هـ، الموافق 19 يوليه سنة 2018م

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 376 لسنة 2018
بتاريخ 26/ 6/ 2018

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون تنظيم الاتصالات؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 23/ 6/ 2018؛
وعلى موافقتنا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة المعنية بتفعيل المبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية (المخلفات الإلكترونية) برئاسة السيد المهندس/ خالد لطفى حسن محمد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وعضوية كل من:
ممثل عن جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة (نائبًا لرئيس اللجنة).
ممثل عن وزارة المالية.
ممثل عن وزارة التنمية المحلية.
ممثل عن البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة.
ممثل عن مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة.
ممثل عن مركز البيئة والتنمية فى المنطقة العربية وأوروبا (سيدارى).
ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
ممثل عن هيئة التنمية الصناعية.
ممثل عن اتحاد عام الغرف التجارية.
ممثل عن المجالس التكنولوجية والابتكار.
ممثل عن هيئة الخدمات الحكومية.
ممثل عن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات.
مقررى اللجنة:
الأستاذة/ نيفين منير توفيق - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الأستاذة/ منى السيد محمد درويش - وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهامها.

(المادة الثانية)

تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة الأولى بالقيام بما يلى:
أولاً - تفعيل المبادرة الوطنية للإدارة المستدامة للأجهزة الإلكترونية منتهية الصلاحية (المخلفات الإلكترونية).
ثانيًا - تشكيل اللجان الفرعية الآتية:
1 - لجنة دعم السياسات والتشريعات:
وتختص بتفعيل السياسات والقوانين واللوائح التنفيذية الحالية واقتراح التعديلات والحوافز المناسبة لدعم إنشاء صناعة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية منتهية الصلاحية مع المحافظة على صحة المواطنين والبيئة مما يساهم فى التقدم الاقتصادى والاجتماعى.
2 - اللجنة الفنية لدعم أساليب التمويل الخاصة بمنظومة إدارة المخلفات الإلكترونية:
وتخص باقتراح الآليات الخاصة بتمويل منظومة إدارة المخلفات الإلكترونية المتولدة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع خارطة طريق لتطبيق تلك الآليات على أن تتضمن خارطة الطريق اقتراح مشاريع استرشادية، ضمن هذا النطاق، والتوصية بالمنتجات التى يمكن تضمينها فى إطار سياسات المخلفات الإلكترونية.
3 - اللجنة الفنية لوضع المعايير وأساليب الرصد وبناء القدرات الشراكات:
وتختص بتقديم مدخلات بشأن معايير المعالجة التقنية والتخلص منها، فضلاً عن الإطار الإدارى للإعداد التنظيمى والإبلاغ والرصد، وتقوم بتكليف مجموعة العمل لتحديد الثغرات فى القدرات واحتياجات التدريب المطلوبة من أجل تنفيذ خارطة الطريق ومواصلة العمليات ووضع مقترحات لمشاريع استرشادية.
تقوم اللجان الفرعية برفع قراراتها إلى اللجنة الوطنية، فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخ اعتمادها لتقاريرها.
ثالثًا - وضع تفاصيل اختصاصات اللجان الفرعية.
رابعًا - وضع النظام الداخلى لعمل اللجنة واللجان الفرعية التابعة لها.

(المادة الثالثة)

تجتمع اللجنة مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون دعوة اللجنة الرئيسية للانعقاد بقرار من رئيسها، وتدعى اللجنة الفرعية للاجتماع بقرار من رئيسها.

(المادة الرابعة)

مدة عضوية اللجنة المشار إليها بالمادة ألأولى سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د/ عمرو سميح طلعت